Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 223

  1. الكلام في القياس
  2. الفصل الخامس فيما يظن أنه يفسد العلة
  3. المسألة الأولى

التقسيم الثالث: العلة إما فعل المكلف كالقتل، أو لا كالبكارة (١).

التقسيم الرابع: الوصف المجعول علةً إما لازم للموصوف ككون البر مطعوماً، أو عارض ضرورة بحسب العادة كانقلاب

العصير خمراً، أو باختيار أهل العرف ككون البر مكيلاً أو باختيار الواحد كالقتل.

التقسيم الخامس: العلة إما ذاتُ (٢) أوصافٍ كقولنا: قَتْلُ عمدٍ عدوان أو لا كقولنا مطعوم.

التقسيم السادس: العلة إما وجه المصلحة ككون الصلاة ناهية عن الفحشاء أو أمارتها كجهالة المبيع، فإن فساد البيع

بالحقيقة معلل بتعذر التسليم (٣).

التقسيم السابع: الوصف قد يعلم وجوده ضرورة ككون الخمر مسكراً.

أو نظراً (٤) يعلم بالضرورة كونه من الدين ككون الوقاع في نهار (٥) رمضان يفسد الصوم، وقد لا يكون كذلك.

" المسألة الأولى"

اختلفوا في جواز التعليل بمحل الحكم، والحق جوازه في العلة القاصرة إذ لا يبعد قول الشارع حرمت الربا في البر لكونه براً. أو تعرف مناسبته لها. ولا يجوز في المتعدية، لأن خصوص مورد النص يمتنع وجوده في غيره.

فإن قيل:

أ- لو كان محل الحكم علة له لكان الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً، وهما

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 223 (SanadKitab #19235, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.