لنا: أن دوران تسمية المعتصر من العنب بالخمر مع الشدة المطربة تفيد ظن عليتها لها. فالعلم بوجودها في النبيذ يفيد ظن كونه مسمى بالخمر (٢)، وأنه يفيد ظن اندراجه تحت ما يحرم الخمر.
فإن قيل: لا مناسبة بين الاسم والمسمى، فامتنع (٣) كونه داعياً إلى الوضع ثم ما يجعل العبدُ علة لا يترتب عليه الحكم أينما وجد فلعل الواضع هو العبد.
والجواب (٤) عن:
أ - أن العلة هي (٥) المعرف.
ب - أن اللغات توقيفية.
Rujukan halaman ini:التحصيل من المحصول، ج 2، ص 240 (SanadKitab #19235, hlm. urut 670)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.