Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. الكلام في أدلة مختلف فيها
  2. المسألة الخامسة

وهذا يقتضي أن كون (١) جميع الشريعة استحساناً فوجب أن يزاد (٢) فيه مغايرة ذلك الوجه للبراءة الأصلية (٣).

ثم إن أصحابنا أنكروا الاستحسان على الحنفية، والخلاف ليس في اللفظ لورود لفظ (٤) الاستحسان في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ (٥). وقوله تعالى: ﴿فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ (٦). وفي قوله ﵊: "ما رآه المسلمون حسناً" (٧). وفي قول الشافعي في المتعة.

(استحسن أن يكون ثلاثين درهماً). وفي الشفعة (استحسن أن يثبت للشفيع الشفعة إلى ثلاثة أيام). وفي المكاتَب (استحسن أن يترك عليه شيء) بِل في المعنى وهو أن القياس إذا كان قائماً في سورة الاستحسان متروكاً فيها ومعمولاً به في غيرها، لزم تخصيص العلة (٨) وهو عندنا وعند (٩) جمهور المحققين باطل فبطل الاستحسان.

" المسألة الخامسة"

قول الصحابي وحده ليس بحجة، وقيل: إنه حجة، وقيل: إن خالف القياس فهو حجة، وقيل: قول الشيخين حجة فقط، وقيل: قول الخلفاء الأربعة فقط.

لنا: دلاثل منع التقليد وإجماع الصحابة على جواز مخالفة كل واحد، ولم ينكر الشيخان على مخالفهما ولا كل منهما على صاحبه.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 319 (SanadKitab #19235, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.