Lewati ke konten

Kitab: At-Tahshil minal Mahshul · Pengarang: السراج الأرموي

Baca Juz 2, halaman 329

  1. الكلام في أدلة مختلف فيها
  2. المسألة السادسة

ثم بمنع امتناع القسم الثاني وجواز الإصابة مرةً يفيد جوازها مراراً إذ حكم الشيء حكم مثله، والأمثلة المذكورة إن لم يكن بينها وبين المتنازع فرق منعنا الحكم فيها، وإن كان امتنع القياس على أن القياس لا يفيد اليقين، سلمنا أن الاتفاق بجميع جهاته لا يتكرر. لكن (١) ههنا اتفاق من حيث المصلحة ومعلوم السبب من حيث إنه جعل بحيث (٢) لا يتأتى إلاَّ بالمصلحة، ثم الِإجماع على عدم الفرق بين القليل والكثير ممنوع.

ب- بتفسير هذا التكليف (٣) والنقض (٤) المذكورين، وبأنه إنما (٥) يجب تقدم التمييز بين الحُسنِ والقُبحِ أمناً لنا من فعل القبيح وأنه آمن دونه.

جـ- منع امتناع اللوازم.

وعن: وجهي عدم الوقوع: أن النهي عن اتباع الهوى لعله تقدم على هذا القول.

وعن (٦): الوجوه العشرة أنه (٧) ربما تقدم وحي شرطي كقوله: إن استثنى أحدٌ شيئاً فاستثنِ ذلك أو كان ذلك بالاجتهاد.

وعن (٨): قوله: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ﴾ (٩) إنه قد يجوز التحريم بالنذر في شرعهم فحرم به أو بالاجتهاد.

وعن: أول وجوه الجواز: منع أن الواجب واحدة متعينة.

وعن (١٠) الباقيين: أن القياس لا يفيد اليقين.

Rujukan halaman ini: التحصيل من المحصول، ج 2، ص 329 (SanadKitab #19235, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.