Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 73

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الأول أسماء ما يعرف به الأحكام وتفسيرها
  3. الآية

لكن في عرف الفقهاء صارت مستعملة في كل ما يلزم على الغير: إما من حيث القطع، أو من حيث الظاهر في حق العمل.

و (١) أما البرهان:

فهو في اللغة نظير الحجة. وهو موضوع في الأصل لما يوجب العلم قطعًا - قال الله تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (٢).

ولهذا قالوا في حده: ما صحت به الدعوى، وظهر به صدق المدعي.

وقيل: هو بيان صادق الشهادة.

ثم في عرف الشرع مستعمل في الأمرين. وإنه عام أيضًا في العقلي والسمعي جميعًا.

وأما البينة:

فهي في اللغة مأخوذة (٣) من البيان، وهو الظهور والإظهار. ومن البينونة وهو الفصل: سمي المعنى الظاهر الفاصل بين الحق والباطل بينة.

وهي في الأصل اسم لا يوجب العلم قطعًا.

ثم في العرف صارت مستعملة في الأمرين. ولهذا سميت الشهادة في باب القضاء بينة، وهي ليست بقاطعة.

وأما الآية:

فهي في اللغة اسم (٤) لعلامة يظهر وجه دلالتها على ما جعلت علامة له.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 73 (SanadKitab #19237, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.