Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 86

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

كذا" أو "أوجبت (١) عليك فعل كذا" أو "أطلب منك أن تفعل كذا" أو "أريد منك فعل كذا" - إن هذا كله طلب تحصيل الفعل، وليس (٢) بأمر، لأنا نقول: هذا ليس بدعاء، ولا طلب بنفسه، وإنما هو خبر عن طلب الفعل، أو دليل عليه.

وقيل: طلب الفعل ممن له ولاية الطلب.

وهذا ليس بصحيح، فإن الأمر من السلطان، بالقتل ظلمًا، وبالزنا، وباللواطة (٣)، أمر حقيقة، حتى إنه (٤) إذا امتنع المأمور عن الفعل- يقال له (٥) إنه (٦) خالف أمر السلطان، وإنه طلب شيء ليس له ولاية طلبه شرعًا.

وقيل: طلب الفعل ممن هو دونه في الرتبة أمر، وممن هو مثله سؤال، وممن هو فوقه شفاعة.

وهذا لا يصح، فإن طلب الفعل ممن هو دونه على طريق التضرع لا يكون أمرًا بل يكون شفاعة وسؤالا. وكذا طلب الفعل (٧) ممن هو فوقه على طريق الاستعلاء يكون أمرًا حتى ينسب الطالب إلى الحمق أو (٨) سوء الأدب، فيقال: إنه أمر من هو فوقه، ولكن الشرط هو الاستعلاء.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 86 (SanadKitab #19237, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.