Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 89

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وقال بعض النجارية: الأمر يكون أمرًا، لإرادة كون هذه (١) الصيغة أمرًا.

* * *

هذا هو تحديد الخصوم للأمر، وبيان (٢) شرائط حقيقته.

- ثم ما شرطوا من صفة (٣) الاستعلاء فهو متفق عليه.

- وما شرطوا من طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة، فهو مبني (٤) على مذهبهم، على ما قلنا، إن نفس هذه الصيغة أمر عندهم. وعندنا طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر، وإنما الصيغة دالة عليه (٥)

- وما شرطوا (٦) من إرادة وجود المأمور به (٧)، فهو مبني على مذهبهم أيضًا (٨). فأما عند أهل السنة والجماعة: [فـ] هذا ليس بشرط (٩).

وهذا فرع مسألة أخرى: أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد وجوده، بل يريد (١٠) عدمه؟

فعند أهل السنة والجماعة: هذا جائز (١١)، كما أمر فرعون بالإيمان ولم يرد منه الإيمان، بل أراد منه الكفر، لأن ما أراد الله تعالى يكون، لا محالة، عندنا.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 89 (SanadKitab #19237, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.