Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 91

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وقال بعض الواقفية (١): إن الصيغة موضوعة للأمر في أصل اللغة، لكن بحكم الاستعمال، في غيره من المعاني، صارت مشتركة.

وبعضهم قالوا بأنها مشتركة بين معنى الإيجاب والندب لا غير، بطريق الحقيقة، وفي غيرهما (٢) تستعمل مجازًا.

وبعضهم قالوا بأنها (٣) مشتركة بين المعاني الثلاثة: الإيجاب، والندب، والإباحة.

وقال مشايخ سمرقند بأن (٤) حقيقة الأمر هو (٥) الطلب، ومعناه يشمل الندب والإيجاب.

وشبهتهم في ذلك (٦) أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المعاني، بمنزلة اسم القرء للحيض والطهر، واسم العين لعان كثيرة، من غير أن يكون بين معنى الأمر وبين هذه المعاني مشابهة تصلح طريقًا للمجاز، فيجب القول بطريق الاشتراك ضرورة.

والصحيح قول العامة، فإن عامة (٧) أئمة اللغة قالوا: الأمر قول القائل لمن دونه في الرتبة "افعل". وقالوا: إن (٨) أقسام الكلام أربعة: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر كقولك: "افعل"، والنهي كقولك (٩): "لا تفعل"، ولأن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 91 (SanadKitab #19237, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.