Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 97

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وقال مشايخ سمرقند، [و]، رئيسهم الشيخ (١) الإمام (٢) أبو منصور الماتريدي ﵀ بأن حكمه الوجوب من حيث الظاهر، عملا لا اعتقادًا، على طريق التعين (٣)، وهو أن لا يعتقد فيه بندب ولا إيجاب قطعًا (٤)، على طريق التعين (٥)، ويعتقد على طريق (٦) الإبهام أن ما أراد الله تعالى به (٧) من الإيجاب القطعي (٨) والندب فهو حق، ولكن يأتي بالفعل لا محالة، حتى إنه إذا أريد به الإيجاب على سبيل القطع (٩) يخرج عن عهدته (١٠)، وإن أريد به الندب يحصل له الثواب، وهو تفسير الوجوب في عرف الفقهاء عندنا (١١)، كا قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الوتر: إنه واجب.

والخلاف بين أصحابنا في الاعتقاد (١٢)، لا في وجوب العمل. ويكون التعلق بظواهر الآيات الواردة في الأمر صحيحًا في حق وجوب العمل. أما وجوب الاعتقاد [فـ] أمر بين العبد وبين الله تعالى، فيكفيه مطلق (١٣) الاعتقاد أن ما أراد الله تعالى به فهو حق (١٤)، كما في النص المجمل والمتشابه.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 97 (SanadKitab #19237, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.