Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 100

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وأما السنة - فما روي عن النبي ﷺ أنه قال (١): "لولا أن أشق (٢) على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". وفي رواية: "عند كل وضوء" (٣) - أخبر ﷺ (٤) أن أمره إياهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء (٥)، مطلقًا، سبب المشقة (٦) عليهم، والمشقة إنما تكون (٧) بترك الواجب، بترك المندوب [فـ]، دل أن مطلق (٨) أمره للوجوب.

وأما دلالة الإجماع - فإن الأمة أجمعت على وجوب طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله ﷺ، ولا شك أن طاعة الله تعالى، وطاعة رسوله فيما أمرا (٩) بالفعل، هو تحصيل الفعل لا تركه - فوجب القول بلزوم الفعل الذي هو طاعة، إلا أن يقوم الدليل على غيره.

وأما المعقول فمن وجوه (١٠):

أحدها (١١) - وهو (١٢) أن صدور هذه الصيغة ممن هو من (١٣) أهل الأمر، على طريق الاستعلاء، مطلقًا، يكون إلزامًا وإيجابًا (١٤) للفعل كل من حيث اللغة، لأنها موضوعة لطلب الفعل لا محالة، لأنها لطلب

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 100 (SanadKitab #19237, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.