Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

الاختيار من الأمور، ولا ضرورة في الوجوب، فإنه يثبت (١) جبرًا من الله تعالى، شاء العبد أو أبى، فلا معنى للتأخير.

قال (٢): والصحيح ما قاله مشايخ سمرقند، وهو أن حقيقة هذه الصيغة للطلب لغة. ومعنى الطلب موجود في المندوب، لأن الله تعالى رغبنا في تحصيله، حيث وعد الثواب به، فثبت أنه مطلوب (٣)، فكانت (٤) محتملة للندب والإيجاب حقيقة (٥). وكذا يستعمل مطلقها (٦) في معان أخر، مجازًا (٧)، والمجاز مستعمل في الكلام كالحقيقة، بل أغلب - فما قولكم في الأمر المطلق عن قرينة الإيجاب: هل يكون فيه احتمال الندب وإرادة المجاز قائم (٨) أم لا؟

فإن قلتم: قائم - فمع احتمال غير الوجوب، لا يجوز اعتقاد الوجوب، لما فيه من احتمال اعتقاد غير الواجب واجبًا، وهذا كفر فضلا عن الخطأ.

وإن قلتم: إن (٩) احتمال الندب وإرادة المجاز أمر باطن، فيسقط اعتباره شرعًا - فنقول: إسقاط اعتبار الحقيقة في أصول الشريعة (١٠) باعتبار الحاجة، ولا حاجة إلى اسقاط اعتبارها (١١) ههنا، لأن الاعتقاد أمر بين

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 102 (SanadKitab #19237, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.