Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 113

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وقال بعض الواقفية إنه يحتمل الفعل الواحد، ويحتمل الكل، لكن (١) يصرف إلى الأقل إلا بدليل.

وقال بعض الفقهاء من أصحاب الشافعي ﵀ إنه (٢) يحمل على الدوام والتكرار (٣) إلا بدليل - ويروى هذا (٤) عن الشافعي ﵀. وهو قول بعض أصحاب الحديث من المتكلمين.

وقال عيسى بن أبان من أصحابنا (٥): إن كان فعلا له نهاية يمكن تحصيل جملته، فإنه (٦) يقع على الكل، حتى يقوم الدليل على الأقل. وإن كان فعلا (٧) لا نهاية له، فإنه يقع على الأقل دون الكل.

وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين إنه (٨) يقع على الفعل مرة، من حيث

إنه مطلق الفعل، لا من حيث (٩) إنه مرة، حتى يقوم الدليل على الدوام.

ومذهب شيخنا أبي منصور الماتريدي (١٠) ﵀: أنه لا يعتقد فيه (١١) المرة الواحدة (١٢) ولا الدوام والتكرار قطعًا (١٣) على طريق التعيين (١٤) لكن

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 113 (SanadKitab #19237, hlm. urut 142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.