Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 125

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

والتكرار إلى وقت النسخ، حتى (١) يكون النسخ بياناً أن (٢) المراد به بعض المرات، فيكون الاستثناء استخراجاً (٣) للبعض. فأما، إذا كان الأمر مطلقاً، ولم يقم الدليل على أن المرد به الدوام، [فـ] لا يجوز ورود النسخ [عليه] (٤). كما إذا قام الدليل على (٥) أن المراد به (٦) مرة واحدة (٧): لا يجوز النسخ [عليه] (٨)، لأنه يؤدي إلى البداء (٩)، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً (١٠). وكذا في الاستثناء: يكون تعطيلا للكلام، لا ستخراجاً للبعض.

• والثاني إن الأمر المطلق إذا اتصل به الاستثناء أو (١١) النسخ يستدل به على أنه أريد به التكرار، لما قلتم (١٢) إنه لا يجوز الاستتناء والنسخ في الفعل الواحد، فكان ورود الاستثناء والنسخ (١٣) قرينة الدوام والعموم (١٤)، ولا كلام في الأمر الذي اقترن به دليل العموم والتكرار، وإنما الكلام في الأمر (١٥) الطلق - والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 125 (SanadKitab #19237, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.