Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 152

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

بدون تحريم الضد (١) والمنع عنه، فإنه إذا لم يثبت الحرمة يكون مباح الترك، والواجب ما يكون حرام الترك - دل أن الأمر ليس غير النهي معنى. ولهذا قلنا إن إرادة الشيء كراهة لضده، لأنه لا يتصور أن يكون الإنسان مريداً لشيء ولا يكون كارهاً لضده (٢) - فكذا (٣) هذا.

وإذا ثبت أصل الخلاف بيننا وبين القوم (٤) في أصل مسألة الأمر ومعرفة حقيقته، [فـ] لا يمكنهم أن يقولوا في هذه المسألة: إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولا النهيء عن الشيء أمر بضده، فتفرقوا في جواب ذلك:

فقال أبو هاشم (٥) ومن تابعه: إنه لا حكم للأمر في ضده أصلا، بناء على أصل له (٦) تفرد به (٧)، وهو أن القادر على الفعل يجوز أن يخلو عن الفعل وضده أزمنة (٨) كثيرة، فلا يوجد فيه لا الحركة ولا السكون بصفة (٩) الاختيار، فلم يكن صيغة الأمر (١٠) موجبة حرمة الضد لغة، لأنها ما وضعت إلا لما يتناوله (١١) اللفظ لغة (١٢)، فيكون الأمر مسكوتاً عن حكم الضد، فإن قول القائل لغيره (١٣)

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 152 (SanadKitab #19237, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.