Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 155

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

وما قاله أبو هاشم: إن كان خروجاً عن وصمة (١) التناقض في هذه المسألة، فهو مخالف (٢) لإجماع (٣) الأمة في (٤) أنهم قالوا إن القادر لا يخلو عن الفعل وتركه، وهو يقول بجواز ذلك، وهذا شر (٥) من التناقض، مع أن هذا منه مناقضة (٦) في مسألة خلق الأفعال حيث قال ثمة (٧): لا يجوز أن يخلق الله تعالى الكفر والمعاصي في العبد (٨) ثم يعذبه على ما ليس بفعل منه (٩)، ثم قال هنا إن من عليه صلاة الظهر إذا لم يصل الظهر (١٠) واشتغل بضدها، فالضد ليس بالحرام (١١) الذي هو فعله حتى يعاقب عليه، ولكن يعاقب لأنه لم يفعل الصلاة الواجبة في جوز (١٢) العقاب على ما ليس بفعل له. وهذا تناقض ظاهر. وعوار (١٣) مذهبه في هذا (١٤) يعرف في مسائل الكلام، وقد أوضحته في شرح هذا المختصر.

وما قاله بعض المشايخ: إنه يقتضي كراهة ضده فهو خلاف الرواية - فإن ترك (١٥) صلاة الفرض والامتناع عن تحصيلها حرام يعاقب عليه، والمكروه لا يعاقب على تركه.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 155 (SanadKitab #19237, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.