Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 157

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [١] أما التي ترجع إلى نفس الأمر

قد (١) ويترك بالمنهي عنه أيضاً (٢): كالزنا ويترك باللواط (٣)، فيصير اللواط مأموراً به (٤)، وهذا (٥) محال، بخلاف ما إذا كان له ضد واحد، لأنه لا يتأتى هذا النوع من الإحالة (٦).

ولكن الصحيح ما قاله الشيخ الإمام أبو منصور الماتريدي ﵀: إن ضد الشيء تركه، و (٧) لكن الترك قد يكون بسبب واحد وقد يكون بأسباب كثيرة (٨)، فالأمر (٩) بالشيء يكون نهياً عن ضده، وضده (١٠) تركه، والنهي عن الشيء يكون أمراً بضده وهو تركه (١١). ثم إن كان يترك وبسبب واحد اتصف ذلك السبب بالوجوب أو (١٢) الحظر. وإن كان يترك بأسباب اتصف (١٣) الكل بذلك على طريق الانفراد على حسب الحال (١٤).

وما قاله الجصاص من الفرق بين الأمر والنهي لا يستقيم (١٥)، لأن المعنى الذي تعلق به الحظر أو (١٦) الوجوب في الضد لا يوجب الفصل،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 157 (SanadKitab #19237, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.