Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 168

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل

وقال أبو الحسن الأشعري (١) إن تكليف العاجز وتكليف ما لا يطاق جائز عقلا - وهل ورد به الشرع؟

قال في قول، لم يرد به الشرع (٢) في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة، كما قال الله تعالى: "ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون" (٣)، ويكون ذلك علمًا على أنهم من أهل النار

وفي قول قال: ورد في الدنيا في حق بعض المكلفين (٤).

وهذه من مسائل الكلام.

مسألة:

ثم من شرط كون الفعل مأمورًا به أن يكون كسبًا للمأمور، لا مجرد كون الفعل متصورًا في نفسه، فإن المرء لا يكلف بفعل غيره من الخياطة والكتابة، وإن كان ذلك متصور الوجود في نفسه. لكن لما لم يكن مقدور المكلف ومكسوبه لم يصح التكليف به (٥). وهذا لأن فعل المرء ما كان

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 168 (SanadKitab #19237, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.