Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٣] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور به، وهو الفعل

المشروعة فالعقل لا يحيله بل يجوزه. ولو شرعت بدون الوضوء، فممكن في العقل أيضًا، فإن أصل العبادات، وهو الإيمان, يحسن بدون الطهارة، فالصلاة أولى (١). ولكن متى ورد الشرع على وجه قبله العقل، عرف (٢) أنه هو الحكمة، وإن لم يقف على وجه الحسن والحكمة.

وأما الذي هو حسن (٣) لغيره [فنوعان أيضًا]:

أن يكون ذلك الغير هو المقصود، لا نفس المأمور به، و (٤) هو الموصوف بالحسن حقيقة، لكن الفعل المأمور به وسيلة إليه: إما من حيث التسبيب (٥)، أو كونه شرطًا لصحته شرعًا، وإما وسيلة إليه حقيقة - فيصير حسنًا لحسنه بطريق السببية والتوسل والشرطية.

وقد يكون ذلك الغير غير كل مقصود بنفسه لكنه وسيلة إلى غير آخر مقصود في نفسه (٦) موصوف بالحسن.

وهما سواء في المعنى. وإنه أنواع:

نوع منها: ما يكون حسنًا في نفسه لا حسن العبادة والقربة، ولكن من حيث إنه خير محض وإيصال النفع إلى من هو من أهل الانتفاع، وهو نحو أداء (٧) الزكاة وأنواع الصدقات، لكن لا يكون حسنه كحسن (٨) العبادة, لأنه، رون حيث هو إنفاع (٩)، يستوي فيه التمليك (١٠) بطريق

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 179 (SanadKitab #19237, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.