Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 185

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

في الأزل, ليجب في الوقت (١) الذي أراد الوجوب فيه لا في الأزل.

وهو (٢) قول عامة أصحاب الحديث: فإن الأمر عندهم أزلي، لأنه كلام الله تعالى، فيكون من صفات الذات، لا من صفات الفعل، بخلاف التكوين مع الكون عندهم، فإن التكوين من صفات الفعل عندهم (٣)، وهي حادثة (٤) - على ما عرف في مسائل الكلام.

وقال بعض أصحاب الحديث، وهو أبو العباس القلانسي (٥)، بأن الأمر للمعدوم لا يصح، وإنما يصح الأمر بعد الوجود وصيرورته أهلا للخطاب، فيكون الأمر عنده حادثًا (٦).

وهو قول عامة المعتزلة. إلا أن عنده كلام الله تعالى أزلي، وعندهم كلام الله تعالى حادث (٧).

وقال بعض المعتزلة: إن الأمر للمعدوم صحيح، إذا كان وقت الأمر: مبلغ، موجود، أهل للتبليغ (٨) إلى المعدوم بعد: الوجود والأهلية، وأمر (٩) بالتبليغ إليه. فأما (١٠) إذا لم يكن: لا يصح.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 185 (SanadKitab #19237, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.