Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

والمحدث، لأن في يديهما (١) رفع الجنابة والحدث وإن كان أداء الصلاة لا يجوز مع الحدث. وكذلك الحج يجب على البعيد عن (٢) مكة، وإن كان لا يمكنه أداء الحج إلا بمكة، لأن في يده إمكان قطع المسافة.

وكذلك (٣) في يد الكفرة (٤) القدرة على الإيمان الذي لا تصح العبادات بدونه وطريق الوصول إلى الوقوف على كيفياتها بالسؤال من صاحب الشرع، ومن ينوب منابه، فيجب القول بتوجه الخطاب، إلا أنه إذا أسلم يسقط (٥) عنه بعد الوجوب، بعفو صاحب الحق، لقوله (٦) تعالى: ﴿إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (٧) ولقوله ﵇: "الإسلام يجب ما قبله". وإذا مات على الكفر يعاقب في الآخرة. وليس حكم الوجوب وفائدته مختصاً (٨) بالأداء، فإنه إذا كان في علم (٩) الله تعالى من كافر أنه لا يؤمن أبدًا (١٠) أو من مسلم أنه لا يؤدي صلاة الظهر مثلا (١١)، فإنه لا يتحقق منه الأداء. ومع هذا: الوجوب ثابت (١٢)، لفائدة توجه العذاب في الآخرة - كذلك هذا (١٣).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 196 (SanadKitab #19237, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.