Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 201

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

لعدم رجحان أحد الجانبين على الآخر، إلا أنه لا يمكن الوقوف على ذلك بالعقل، لخفائه ودقته، فيتوقف في الجواب إلى ورود الشرع، لا لخلوه عن الحكمة (١)، لكن لا يثبت في حقنا، لعدم دليل الوقوف.

والكلام بيننا وبينهم بناء على مسألة العقل: أن عندهم لا يعرف به حسن ولا قبح (٢) ولا وجوب (٣) ولا ندب (٤) ولا حظر ولا إباحة. وعندنا يعرف به (٥) حسن بعض الأشياء قطعًا، ولا يعرف حسن بعض الأشياء قطعًا (٦). وكذا (٧) القبح والوجوب والحرمة، مع كونها (٨) عند الله تعالى, لأن أحكام الشرع مبنية على الحكمة (٩)، وإن كنا (١٠) لا نقف عليها إلا بدليل الشرع.

هذا بيان قولنا، وقول عامة أصحاب الحديث.

وقال (١١) عامة المعتزلة: الأصل فيها هو (١٢) الإباحة ما لم يرد الشرع بالتقرير أو بالنقل (١٣) والتغيير إلى غيره.

وقال بعض أصحاب الحديث: الأصل فيها هو الحظر إلا بورود الشرع مقررًا أو مغيرًا.

وجه قول المعتزلة: الاستدلال بالنصوص، والمعقول:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 201 (SanadKitab #19237, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.