Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 207

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٤] وأما القسم الذي يرجع إلى المأمور

وقال بعض هؤلاء: إنما يجوز إذا كان الأمر عامًا. فأما (١) إذا كان المأمور واحدًا لا يجوز الأمر في حقه بشرط زوال المانع.

وقال الفريق الثاني: بأنه لا يجوز، والأمر متى ورد من الله تعالى بالفعل كان الداخل تحت الأمر وحكمه، وهو وجوب الفعل في حقه (٢)، هو (٣) من يعلم الله تعالى منه (٤) أنه غير ممنوع عن ذلك الفعل الذي أمر فيه (٥) بشيء من الوانع، فأما كل (٦) من علم (٧) أنه يمنع عن (٨) تحصيل الفعل وقت وجوبه باعتراض الآفات (٩)، فإنه لا يكون مرادًا بالخطاب.

وأجمعوا في أمر العباد بأن أمر (١٠) المولى عبده بفعل، فإنه يجوز بشرط القدرة وشرط (١١) زوال المانع، بأن قال له (١٢): افعل كذا يوم كذا إن قدرت عليه أو افعل إن لم يمنعك مانع.

والصحيح هو قول الفريق الثاني, لأن حكم الأمر الوجب هو وجوب الفعل. فإيجاب (١٣) الفعل مع قيام المانع والعجز عن الفعل بالجنون أو (١٤) الموت حالة توجه الوجوب تكليف ما ليس في الوسع، وهو محال عقلًا وشرعًا.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 207 (SanadKitab #19237, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.