Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 217

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

- وأما (١) [الثالث:] إذا كان الوقت مما يتسع له ويفضل عنه: كوقت صلاة الظهر والعصر ونحوهما (٢) - فقد اختلف فيه:

اتفق أصحابنا ﵏ (٣) أنه إذا تضيق الوقت، ومن عليه أهل، يتعين ذلك الوقت للوجوب حتى لو أخر عنه فإنه (٤) يأثم.

واختلفت (٥) الرواية عن أصحابنا في أول الوقت ووسطه وآخره قبل أن يتصق الوقت:

فعن (٦) الكرخي ثلاث روايات عن أصحابنا ﵏:

روى عنه الجصاص (٧) أن الوقت كله وقت (٨) الفرض، وعليه أداؤه في وقت مطلق عن جميع الوقت، وهو مخير في الأداء، وإنما يتعين الوجوب إما بالأداء أو بتصيق الوقت. فإن أدى في أوله يكون واجبًا، وإن أخر لا يأثم؛ لأنه لم يجب عليه (٩) قبل التعيين. وإن لم يؤد حتى لم يبق من الوقت إلا بقدر ما يؤدي فيه (١٠)، يتعين الوجوب، حتى يأتم بالتأخير (١١) عنه - وهذه الرواية هي المعتمد عليها.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 217 (SanadKitab #19237, hlm. urut 246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.