Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 221

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الأمر
  5. [٥] فصل في بيان القسم الذي يرجع إلى المأمور فيه وهو الزمان

ووجه (١) قول الآخرين: إن الأمر بالفعل في وقت كل معين (٢) ينتهي بانتهاء ذلك (٣) الوقت، والأمر بالعبادة في وقت لا يكون أمرًا بالعبادة في وقت آخر، كمن قال لعبده: "افعل كذا في يوم الجمعة": لا يتناول ما عدا الجمعة بحكم الصيغة، إلا أن يدل دليل آخر (٤) زائد يعم الأوقات كلها بدلالة الحال - بخلاف فصل التصدق, لأن الغرض ثمة إيصال النفع (٥) إلى الفقير، ليحصل له الثواب بالتقرب (٦) إلى الله تعالى، وذلك لا يختلف باختلاف آلة الإيصال (٧). أما ههنا (٨) [فـ] يحتمل أن يكون التعيين لمعنى يختص بالوقت من زيادة فضيلة (٩) له أو نحو ذلك، مما لا نعرفه بعقولنا، والآمر هو العالم بمصالح الأوقات، فلا يعرف أن الفعل في وقت آخر مثل الفعل في الوقت (١٠) الأول في المعنى الذي تعلق بالأول (١١)، فلا يقوم مقامه إلا بدليل.

هذا الذي ذكرنا في الأمر المعين.

فأما في الأمر المطلق عن الوقت إذا فات عن (١٢) أول أوقات الإمكان - فيجب عليه في الوقت الثاني (١٣) بذلك الأمر أم (١٤) بأمر مبتدأ؟

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 221 (SanadKitab #19237, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.