Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [١] أما الأول

وابنًا لإنسان آخر، فيختلف الاسم والإضافة (١) مع اتحاد المضاف في نفسه.

- وكذا يتفق الاسم والإضافة (٢) مع اتحاد المضاف واختلاف (٣) المضاف إليه - يقال لشخص واحد: أبو زيد وأبو عمرو (٤) وأبو محمد (٥) إذا كان لشخص واحد (٦) أولاد بهذه الأسماء.

- وكذا يتفقان من حيث إن إرادة وجود المأمور به ليس بشرط صحة الأمر، وإرادة عدم المنهي عنه (٧) ليس بشرط صحة (٨) النهي، خلافًا للمعتزلة على ما مر.

- وكذا يتفقان في اختلاف العلماء في حكميهما. فمن قال حكم الأمر هو وجوب الفعل يقول حكم النهي هو وجوب الامتناع. ومن قال بالندب في الأمر يقول بالندب في النهي. ومن توقف في حكم الأمر توقف في حكم النهي على ما مر.

- وكذا يتفقان في الأقسام: فكما أن الأمر (٩) قسمان حقيقة: قسم الوجوب وقسم الندب (١٠)، فكذلك النهي: قد يكون لوجوب الامتناع وقد يكون لندب الامتناع.

وقال بعض مشايخنا ﵏: إن حكم النهي هو الحرمة دون الندب.

وهذا خلاف الإجماع: فإن النهي قد يكون للتنزيه والندب، كالنهي

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 225 (SanadKitab #19237, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.