Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 242

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في النهي
  5. [٣] مسألة - وأما حكم النهي، فنقول

نسخًا وسموه تفلا (١)، والمعتبر هو المعنى دون الاسم (٢). ولا يجوز الجمع عندهم بين صفة الحسن والقبح في فعل واحد، لأنهم لا يقولون بجهات الفعل، بناء على مسألة خلق أفعال العباد (٣)، فقالوا بإعدام (٤) المشروعية ونسخها، بطريق الضرورة، كما لو ثبت (٥) القبح من كل وجه، ويترجح (٦) جانب القبح على جانب الحسن على ما ذكرنا. وعلى هذا قالوا: لا يجوز الصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء، والطلاق في (٧) حالة الحيض، ونحو ذلك - هذا هو طريق أكثرهم.

وبعضهم فرقوا بين النهي عن العبادات والنهي عن المعاملات الشرعية: فقالوا في العبادات مثل قول أصحاب الحديث، وفي المعاملات مثل قول أصحابنا ﵏.

وجه قولنا: إن (٨) المشروعية تكون سابقة على ورود النهي في العبادات:

- أما على قول من وافق أصحاب الحديث في أن حسن الأشياء وقبحها يعرف بالشرع، فظاهر؛ لأنه ما لم (٩) يكن الشروعية ثابتة بالشرع في عين الشيء أو في جنسه، لا يتصور النهي عنه, لأنه لا يعرف المنهي،

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 242 (SanadKitab #19237, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.