Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 251

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخبر

وهذا لأن خبر الله تعالى وخبر الرسول ﷺ (١) صدق محض، فيثبت به المخبر به، من الحل والحرمة، والوجوب ونحوها: قطعًا إن ثبت الخبر بدليل مقطوع به. ويثبت من حيث الظاهر إن ثبت بدليل من حيث الظاهر - على ما يعرف إن شاء الله تعالى.

فصل:

ثم الحرمة والحل ونحوهما (٢) إذا أضيف إلى الأعيان هل يكون وصفًا للأعيان بطريق الحقيقة أو يوصف بهما (٣) مجازًا؟

بعضهم قالوا (٤): يوصف بهما (٥) مجازًا، وإنما الحرمة والحل (٦) والوجوب أوصاف الفعل في حق أهل التكليف، فيجب (٧) عليهم تحصيل الواجب والامتناع عن الحرام، ورفع الحرج في حق مباشرة الحلال - وهذا لا يتحقق في حق الأعيان، وبه قال أهل الاعتزال.

وقال مشايخنا بأنها تكون أوصاف الأعيان كما تكون أوصاف الأفعال، فيوصف المحل (٨) بكونه حلالا لصيرورته محلا للحل (٩) شرعًا، ويوصف بالحرمة لخروجه من أن يكون محلا له شرعًا (١٠). ومتى أمكن العمل

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 251 (SanadKitab #19237, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.