Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 264

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في العام

قال عامتهم (١): هذا إذا لم يكن ثمة (٢) معهود. وأما (٣) إذا كان ثمة (٤) معهود يصرف (٥) إليه:

[فـ] (٦) قال بعض أهل التحقيق منهم: إنه يصرف إلى الاستيعاب واستغراق الجنس (٧) في الفصلين، إلا إذا كان لا يمكن لقيام الدليل الزائد.

وقال أبو علي الفسوي (٨) من النحويين في لفظ الجمع والفرد إذا دخله لام التعريف: إنه ينصرف إلى مطلق الجنس لا إلى كل الجنس.

وهو قول أبي هاشم (٩) من المعتزلة في قول.

وفي قول عنه: فرق بين الاسم الفرد والجمع، فقال: في الفرد يصرف إلى مطلق الجنس من غير استيعاب، وفي لفظ الجمع يحمل على مطلق

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 264 (SanadKitab #19237, hlm. urut 293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.