Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 267

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في العام

ويقال في عرف اللسان:

"كثر الدرهم والدينار في أيدي الناس" والمراد به الجنس دون درهم ودينار.

ويقال: "أهلك الناس الدرهم والدينار" ويقال: "أهلك الناس اللبن" والمراد به الجنس لا الفرد.

ويقال: "الفرس أعدى من الحمار" و"الأسد أقوى من الذئب" والمراد به (١) كل الجنس لا الفرد.

- وأما إجماع أئمة (٢) اللغة:

فإنه سمى بعضهم هذه اللام "لام الجنس (٣) ".

وسمى بعضهم اللام "الموضوعة للجنس".

ونص الزجاج (٤) أن الإنسان في قوله تعالى: "والعصر إن الإنسان لفي خسر" بمنزلة قوله تعالى: إن الناس.

وعن ابن السراج النحوي (٥) أنه قال: إن عند تعارض جهتي العهد والتجنيس، الصرف إلى الجنس أولى.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 267 (SanadKitab #19237, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.