Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 272

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في العام

وكذا في النكرة الموصوفة بأن قال: "ما رأيت رجلًا عراقيًا أو بخاريًا" لا يعم في (١) غير هذا الموصوف, لأنه لو كان (٢) رأى رجلا غير موصوف بهذا الوصف، لا يكون كاذبًا في هذا الخبر، ولكن يوجب انتفاء الموصوف, لأنه لو رأى رجلا عراقيًا، يكون كاذبًا في خبره (٣).

وكذلك إذا قال: "لا رجل في الدار" يقتضي نفي واحد من جنس الرجال غير عين، ومن ضرورته نفي الكل حتى لا يكون كاذبًا في خبره.

ومن هذا القبيل أيضًا (٤) كلمة "كل" إذا دخل على الاسم الفرد (٥). وهو نوعان:

- إما أن يدخل على فرد منكر.

- أو على فرد معرف.

[فـ] إن دخل على فرد منكر -[فإنه] يوجب العموم، قال الله تعالى: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ (٦)، والموت (٧) تعم النفوس كلها. وقال تعالى (٨): ﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ﴾ (٩) وهي عامة. ويقول

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 272 (SanadKitab #19237, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.