Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 286

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في العام

فلا ينسب صاحب الشرع إلى التلبيس، فكذا (١) إذا كان الاحتمال قائمًا حقيقة: يجب أن يتوقف لأجل الاحتمال، فمتى قطع [بـ] الاعتقاد، فهو (٢) المقصر والموقع نفسه في اعتقاد الخطأ.

قولهم: إن الإرادة أمر باطن فيسقط اعتباره، فنقول: هذا تسليم منكم بوجود (٣) الاحتمال، والقول بإسقاط الاعتبار باعتبار الحاجة، ولا (٤) حاجة، فإن الاعتقاد أمر بينه وبين الله تعالى، فيكفيه (٥) الاعتقاد مبهمًا أن ما أراد الله تعالى به حق ولا حاجة في حق (٦) العمل, لأن العمل بالدليل الراجح مع احتمال الخطأ واجب، كما في الشهادات، وخبر العدل في باب الديانات.

وأما شبهة الواقفية فالجواب (٧) عنها ما مر في صيغة الأمر: أنا لا ندعي ذلك ضرورة، ولا نظرًا، لما قلتم، ولكن نقلا بطريق التواتر، وبإجماع الصحابة.

قولكم: لو كان ثابتًا بالتواتر لما جرى الخلاف بين العلماء - فنقول: إنما لا يجري الخلاف في الضروريات. وفي كون الخبر المتواتر موجبًا علمًا خلاف بين العقلاء. فالنظام من المعتزلة (٨) يقول: ليس بحجة قطعًا.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 286 (SanadKitab #19237, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.