Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [١] أما الأول

إلا أنه يذكر ويراد به الخاص إطلاقًا لاسم (١) المصدر على النعت، كما يطلق اسم العموم على العام. وهو مستفيض في اللغة - يقال: رجل عدل أي عادل، قال الله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا﴾ (٢) أي غائرًا.

وأما المخصوص - فهو اسم لما خص من النص العام، أي أخرج منه، بعد ما كان داخلا فيه، من حيث ظاهر اللغة. وقد يطلق المخصوص على النص العام: يقال عام مخصوص، أي مخصوص منه، بحذف حرف "منه"، لوضوحه (٣) اختصارًا.

وأما المخصوص منه - فهو (٤) النص العام الذي أخرج منه (٥) بعضه.

وأما (٦) بيان الفرق بين التخصيص والاستثناء والنسخ:

أما من حيث اللغة: فهو إخراج بعض ما يتناوله (٧) ظاهر النص. إلا أن التخصيص والاستثناء إخراج بعض ما يتناوله (٨) من حيث الأعيان، والنسخ إخراج بعض ما يتناوله من حيث الزمان، إذ النسخ لا يرد إلا فيما يراد به الحكم في بعض الأزمان في موضع صار مطلق الزمان مرادًا، لا (٩) لفظًا - لكن بدليل وراء الصيغة من القرائن.

وأما في عرف لسان الفقهاء: [فـ] التخصيص والاستثناء بيان أن قدر المخصوص والمستثنى غير مراد عن اللفظ العام والمستثنى منه، لا أن

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 299 (SanadKitab #19237, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.