Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٣] وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز

- والفريق الثاني قالوا: إن كل حقيقة تحتمل المجاز، وكل عام يحتمل الخصوص، ومع الاحتمال لا يتصور القطع.

مثاله: قوله تعالى: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ (١)، والغسل اسم لفعل معلوم، وهو تسييل الماء على العضو لا غير، فمن شرط النية في الوضوء والغسل وشرط الترتيب في غسل أعضاء الوضوء والولاء (٢) فقد زاد على النص، وهو نسخ، فلا يجوز برخبر الواحد والقياس - هذا على قياس قول مشايخ العراق.

وعند مشايخ سمرقند: هذا (٣) زيادة على النص ظاهرًا لكن الزيادة على النص عندهم بيان، فيجوز بخبر الواحد، ويعرف هذا في باب النسخ.

[٣]

وأما بيان ما يجوز تخصيصه, وما لا يجوز:

أما الذي يجوز تخصيصه فهو اللفظ العام من حيث الصيغة والمعنى، أو من حيث المعنى دون الصيغة - على ما مر بيانه.

وأما ما لا يجوز تخصيصه فكثير. وفي بعضها (٤) خلاف، فنذكر

هذه المسائل:

مسألة - تخصيص اللفظ العام جائز إلى أن ينتهي نهايته.

واختلفوا (٥) فيه:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 301 (SanadKitab #19237, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.