Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 308

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

وعند الشافعي: المقتضى له عموم - على ما نذكر.

مسألة - القياس هل يجوز تخصيصه؟

فعندنا: لا يجوز تخصيصه (١). وفيه خلاف يذكر في باب القياس.

ولقب المسألة أن تخصيص العلة هل يجوز أم لا؟ والله أعلم.

[٤]

فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

ههنا فصلان:

أحدهما - بيان ما يثبت (٢) به التخصيص.

والثاني - بيان ما يعرف به التخصيص.

وما يتصل بهما من المسائل التي فيها وفاق أو خلاف (٣).

أما الأول:

فالتخصيص إنما يثبت بإرادة التكلم وبإثباته الحاكم خاصًا، فإن التكلم قد يريد ثبوت (٤) الحكم على العموم، وقد يريد على الخصوص، إلا أن إرادة المتكلم أمر باطن لا يوقف عليه، فلا بد من دليل ظاهر (٥) صالح يدل على إزادة الخصوص، والدليل الصالح هو الدليل الموضوع لمعرفة الخصوص. وهو بيان:

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 308 (SanadKitab #19237, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.