Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

لولا قوله: "إلا زيدًا" لوجب عليه (١) إكرام جميع أهل القرية ثم خص من جملتهم "زيد" بالاستثناء.

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول.

وقال بعض الفقهاء بأن هذه الأشياء الأربعة لا تكون تخصيصًا, لأن دليل التخصيص ما يكون كلامًا مفيدًا (٢) في نفسه لو انفرد، وحكمه خلاف حكم الأول، كقوله ﷺ (٣): "لا تقتلوا أهل الذمة" مقارنًا (٤) لقوله تعالى (٥): ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦). وهذه الأشياء الأربعة من نفس الكلام وبعضه، فإن المتكلم تكلم على هذا الوجه من الابتداء إلا أن الكلام يتم بآخره، فإنه أراد إكرام الرجال الموصوفين بصفة الطوال (٧)، لا إكرام مطلق الرجال. وكذا أراد إكرام الرجال الموصوفين (٨) بالدخول في المسجد دون المطلق. وكذا أراد إكرام جماعة إلى غاية معلومة. وكذا فيَ الاستثناء: أراد إكرام من لا يتسمى (٩) باسم زيد من أهل القرية.

فثبت أن هذه الأربعة من نفس الكلام، ولا يفيد وحده شيئًا: فإن قوله: "إلا زيدًا" لا يفيد بنفسه. وكذا الصفة، والشرط، والغاية: لا يفيد وحدها.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 310 (SanadKitab #19237, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.