Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 317

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

على قولنا: بطريق البيان.

وعلى قول الشافعي: بطريرق المعارضة. ولا نص عن الشافعي ﵀، ولكن استدلوا بمسائل تدل على ذلك.

بيانه أنه (١) إذا قال: "لفلان علي عضرة دراهم (٢) إلا خمسة" معناه: لفلان علي عشرة إلا خمسة فإنها ليست علي، فيصير النفي معارضاً للإثبات.

ولكين الصحيح أن لا يكون في بهذا خلاف بين أهل الديانة، لأنه خلاف إجماع أهل اللغة، وخلاف إجماع المسلمين:

- أما الأول: فإن أهل اللغة قالوا: الاستثناء استخراج بعض ما تكلم به.

وقيل: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا، والمعارضة تكون بين الحكمين المتضادين مع بقاء الكلام، وهو غير استخراج بعض الكلام والتكلم بالباقي.

- وأما بيان خلف إجماع المسلمين: فإن الاستثناء مقارن للمستثنى منه تكلماً، فلا يمكن القول فيه بالتناسخ، فلو (٣) لم يجعل بياناً يؤدي إلى التناقض في كلام الله تعالى وفي دلائله وفي التخصيص المقارن يجعل بياناً لهذه الضرورة، وفي التخصيص المتأخر يجعل بياناً عند البعض ونسخاً عند البعض بطريق البيان أيضاً، إذ لو قيل بخلافه يؤدي إلى البداء (٤) والغلط على ما يعرف في باب النسخ.

ومسائل الشافعي ﵀ يخرج كلها على طريق البيان.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 317 (SanadKitab #19237, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.