Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 324

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

الخاص به. كان كان العام سابقاً والخاص متأخراً: فإنه ينسخ العام بقدر الخاص، ويبقى الباقي.

- وأما إذا ورد النصان معاً، أو كان بينهما زمان لا يصح فيه النسخ: فإنه يبنى (١) العام على الخاص، على طريق البيان، فيكون المراد من العام ما وراء المخصوص.

هذا قول مشايخ العراق. وهو قول القاضي الإمام (٢) أبي زيد ﵀، ومن تابعه من ديارنا.

وقال أصحاب الشافعي بأنه يبنى (٣) العام على الخاص في الفصلين، حتى إن الخاص إذا كان سابقاً والعام لاحقاً يكون الخاص (٤) مبيناً للعام، ويكون المراد من العام ما وراء قدر المخصوص (٥) بطريق البيان، لا أن (٦) العام المتأخر ينسخ الخاص.

وعلى قول مشايخ سمرقند: كذلك الجواب (٧) فيما إذا لم يكن بينهما زمان يصلح للنسخ. فأما إذا كان بينهما زمان يصح فيه التناسخ: قالوا: يتوقف في حق الاعتقاد، ويعمل والنص العام بعمومه، ولا يبنى (٨) على الخاص، لأن عندهم العام لا يوجب العلم قطعاً، لاحتمال الخصوص، والخاص كذلك لاحتمال المجاز، فلابد من التوقف، أو يحتمل أن

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 324 (SanadKitab #19237, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.