Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 330

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

لأن (١) قوله: "اضرب عبيدي" عام في حق القصار والطوال، ثم خرج القصار - فكذا هذا.

والقول الأول قول مشايخ العراق.

والقول الثاني أقرب إلى قول مشايخنا، وهو الأصح - والله أعلم.

مسألة:

قال عامة الفقهاء: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب.

وقال أصحاب الشافعي: إن العبرة لخصوص السبب، ويصير العام خاصاً بالسبب.

وصورة المسألة في موضعين:

أحدهما - أن الحادثة إذا كانت وقعت لواحد من الناس في زمن النبي ﷺ ونزل (٢) نص عام في تلك الحادثة: تتناول صاحب الحادثة وغيره: فإن هذا النص عام في حق صاحب الحادثة وغيره، ولا ويختص به، بسبب وقوع الحادثة له.

وعند أصحاب الشافعي (٣): يختص بصاحب (٤) الحادثة، وأريد باللفظ العام، الواحد مجازاً. وإنما يثبت هذا الحكم في حق غير صاحب الحادثة بنص آخر أو بالقياس على صاحب الحادثة.

والثاني - إذا خرج كلام الرسول ﷺ جواباً لسؤال السائل: هل يختص بالسائل (٥)؟

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 330 (SanadKitab #19237, hlm. urut 359)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.