Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 332

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الخاص
  5. [٤] فصل - وأما ما يجوز به التخصيص وما لا يجوز [به]

ونحو ذلك، فأنزل الله تعالى الآية وأخبر رسوله ﷺ بأن يقول للكفار: "قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً (الآية) " (١) يعني لا أجد في كتاب الله تعالى مما تحرمون أنتم محرماً إلا هذه الأشياء.

- وروي عن النبي ﷺ أنه قال (٢): "لا ربا إلا في النسيئة". والربا يجري في النقد بإجماع الصحابة، ولكن الحديث ورد في حادثة خاصة فاختص (٣) بها، فإنه روي أن رسول الله ﷺ سئل (٤) عن الربا في مختلفي الجنس فقال ﵇: " لا ربا إلا في النسيئة" كأنه قال: "لاربا في مختلفي الجنس إلا في النسيئة".

- وأما العرف: فإن من قال لآخر: "تعال تغد معي" فقال: "والله لا أتغدى" يقع على ذلك الغداء، حتى لو تغدى معه بعد ذلك لا يحنث. وكذا لو تغدى في ذلك الوقت (٥) مع غيره لا يحنث. فقوله: "والله (٦) لا أتغدى" عام بنفسه ثم اختص بذلك الغداء، لأن السبب (٧) الداعي إلى الحلف هو ذلك الغداء معه (٨) فاختص بالسبب.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 332 (SanadKitab #19237, hlm. urut 361)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.