Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 346

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في بيان المشترك والمؤول
  5. وأما حده عند أهل الأصول

والحقيقة بالوضع الأول، أو الحقيقة بوضع اللفظ نفسه لمسمى (١) معلوم، والجاز بوضع الطريق. ولو وضعوا في أصل الوضع الاسم لهذين الشيئين كان شاملا لهما، فكذلك (٢) إذا ثبت بالوضع الطارئ أو بوضع الطريق. ولهذا قلنا في قوله تعالى: "ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم" (٣) يراد به حرمة نكاح الوطوءة والنكوحة جميعاً، ولا يقال: إنه أريد (٤) به أحدهما والآخر ثبت بدليل آخر، لأنه يمكن الحمع بينها حقيقة، وهو جائز في اللغة - يدل (٥) عليه أنه يستقيم أن يقال: لا تنكح ما نكح أبولا لا عقداً ولا وطئاً، ولو لم يكن جائزاً لما (٦) صح البيان به ذكراً وهذه مسألة طويلة.

مسألة - المشترك: هل يعم في موضع النفي أم لا؟.

من قال: يعم (٧) في موضع الإثبات، يقول، بالعموم في موضع النفي.

ومن أنكر العموم في موضع الإثبات اختلفوا: قال بعضهم: يعم. وقال بعضهم: لا يعم.

فمن قال بالعموم استدل بالنكرة: أخها في موضع الإثبات تخص، و (٨) في موضع النفي تعم. فكذلك (٩) المشترك، لأن كل واحد منهما يتناول واحداً (١٠).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 346 (SanadKitab #19237, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.