Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 366

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في بيان الظاهر، والنص، والمفسر، والمبين، والبيان، والمحكم وما يقابلها من الألفاظ الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشابه
  5. [٢] وأما الأحكام التي تتصل بهذه الألفاظ

ثم بيان الاحتمال (١) ظاهر: فإن التكلم (٢) بالعام على إرادة الخاص. وكذا التكلم بالمطلق على إرادة المقيد شائع بين (٣) أهل اللغة - ولهذا كان أكثر العمومات في الكتاب والسنة واستعمال أرباب اللسان مخصوصة، وأكثر الخطاب المطلق مقيداً. فالعام - إن (٤) كان باعتبار الوضع الأصلي - يقتضي الشمول والاستغراق. وكذا اللفظ المطلق: يقتضي الإطلاق - فعلى اعتبار العرف والاستعمال المستفيض: يحتمل الخصوص والقيد، وكتاب الله تعالى نزل بلسان العرب، ليفهموا منه ما هو السابق إلى أفهامهم. وكذا بعث النبي ﷺ منهم (٥) ليفهموا من كلامه ما هو المفهوم (٦) من كلامهم.

وإذا (٧) كان احتمال الخصوص والقيد، في عرف الاستعمال، حال نزول الخطاب، ثابتاً على وجه الظاهر، فإن لم يوجب التوقف في العمل، كالمشترك والمجمل، [فـ]ـلا أقل من أن يوجب الاحتمال. ومع قيام الاحتمال لا يتصور العلم قطعاً - وهذا كلام ظاهر.

ولا (٨) يصح قولهم إن اللفظ الخالي عن قرينة الخصوص والقيد، يدل على أن المراد منه الموضوع لغة، والجواب ما ذكرنا (٩): أنه بم (١٠) يعرف خلو اللفظ عن (١١) القرينة، بل احتمال القرينة قائم - على ما مر في فصل الأمر.

ولا يصح قولهم أيضاً إن في ذلك تلبيس الأمر على السامعين، لأنه إذا كان عرف الاستعمال ما ذكرنا، يجب أن يحملوا عليه. وقد ذكرنا ذلك في مسألة الأمر - والمسألة طويلة ذكرت في الشرح.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 366 (SanadKitab #19237, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.