Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 379

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في بيان الحقيقة والمجاز
  5. [٤] وأما بيان أقسام الحقيقة والمجاز

وأما الحقيقة الشرعية (١) - فهي (٢) كل لفظ وضع لمسمى في الشرع. ثم هو نوعان:

أحدهما - أن يكون موضوعاً لمسمى (٣) في اللغة، ثم استعمل في الشرع لمسمى آخر، مع هجران الاسم للمسمى اللغوي بمضي الزمان وكترة الاستعمال في المسمى الشرعي.

والثاني - (٤) أن يكون اسماً حدث في الشرع لفعل شرعي [و] لم يكون ذلك الاسم موضوعاً لشيء ما في اللغة (٥)، بأن ورد في الكتاب أو السنة. فأما ما دام مستعملا في المعنى اللغوي مع صيرورته مستعملا في المسمى الشرعي، فإنه لا يصير حقيقة شرعية، ولكن لي كون اسماً مشتركاً بين المعنى اللغوي والشرعي.

وكذا في الاسم العرفي إذا لم يصر الاسم مهجوراً (٦) في المعنى اللغوي، لا يصير حقيقة عرفية، ولكن يكون اسماً مشتركاً بين المعنى اللغوي والعرفي.

ثم إذا صار حقيقة عرفية أو شرعية صار المعنى اللغوي، في مقابلة الحقيقة العرفية والشرعية، إما (٧) مجازاً عرفياً أو (٨) مجازاً شرعياً.

وهذا الذي ذكرنا قول عامة أهل الأصول وأئمة الأدب.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 379 (SanadKitab #19237, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.