Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 394

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في بيان الصريح والكناية

وأما الكناية فاسم لما استتر (١) مراد المتكلم من حيث اللفظ - مأخوذ من قولهم: "كنيت" و "كنوت" ومنه قول القائل:

وإني لأكنو عن قذور بغيرها ... وأعرب أحياناً بها فأصارح (٢)

ولهذا سميت كنايات الطلاق للألفاظ (٣) التي استتر مرادها، نحو قولهم: "خلية" - "برية" (٤) - "بتة" (٥) - ونحوها.

وأما الصريح في عرف الشرع: [فـ] مثل ما ذكرنا في الظاهر، إلا أن هذا أظهر لكثرة الاستعمال.

وأما الكناية: فهو (٦) أن يذكر لفظ دال على الشيء لغة، ويراد به غير المذكور، لملازمة بينهما ومجاورة خاصة - نظيره قوله تعالى: "أو جاء أحد منكم من الغائط" (٧) والغائط اسم لمكان مطمئن من الأرض، وهو كناية عن الحدث لمجاورة لازمة بينهما، فإن الحدث لا يكون إلا في مثل هذا المكان غالباً. وكذا تطهير الفرجين بالحجر - يسمى استنجاء واستجماراً، والاستنجاء، في وضع اللغة، طلب (٨) النجوة (٩)، والاستجمار طلب الجمرة، وهي (١٠) الحجر، لملازمة بينهما في العادة. وإنما الداعي إلى الاشتغال (١١) بالكناية قبح ذكر النجاسة والعورة ههنا.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 394 (SanadKitab #19237, hlm. urut 423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.