Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 403

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل فيما يرجع إلى العبارة من حيث الإشارة، والدلالة، والإضمار، والاقتضاء

"واسأل القرية التي كنا فيها" (١) - أمر بالسؤالءن القرية، ولا يصح الأمر بالسؤال عن القرية، لأنه لا يصح منها (٢) الجواب، والسؤال يقتضي الجواب، فيكون أمراً بالسؤال ممن يصح منه، وهو أهل القرية، فيزاد (٣) الأهل في الكلام، تصحيحاً للكلام، فيسمى به مضمراً (٤).

ونظير المثاني قول الرجل لغيره: "اعتق عبدك هذا (٥) عني بألف درهم"، فقال: "أعتقت"، فإنه يقع العتق (٦) عن الآمر بألف درهم (٧)، لأن الآمر أمره (٨) بإعتاق عبد مملوك له عنه بألف درهم (٩) , ولا صحة للإعتاق عن الآمر بدون ثبوت الملك له في العبد المأمور بعتقه، وذلك يكون بالتمليك منه بما سمى، فيكون الأمر بالإعتاق مقتضياً البيع منه، حتى يصح منه إعتاقه عنه (١٠)، فيزاد "البيع" على هذا الكلام الذي هو سبب ثبوت الملك تصحيحاً لكلامه (١١)، في حق الحكم، فيصير كأنه قال: "بع عبدك هذا (١٢) مني بألف درهم، وكن وكيلا عني بإعتاقه", فيكون أمراً بالبيع منه والإعتاق عنه (١٣) جميعاً، فيكون مضافاً إلى المقتضى، وهو الأمر بالإعتاق، ضرورة صحة الإنشاء (١٤) - ولهذا نظائر.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 403 (SanadKitab #19237, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.