Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 408

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ١ - الكلام في بيان الكتاب
  4. فصل في الوجوه التي اختلف فيها: أنها ملحقة بالأحكام الثابتة باللفظ والعبارة أم لا؟

بالشرط إذا كان يوجد عند وجود الشرط ويوجد عند عدم الشرط، لم يكن للتعليق بالشرط فائدة.

وعامة العلماء تعلقوا بالنص والمعقول:

- أما النص:

فقوله (١) تعالى: "منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم" (٢) - فالله (٣) تعالى حرم الظلم في هذه الأشهر الحرم، وموجب ما ذكرتم أن ينفي (٤) حرمة الظلم في أشهر أخر. وهذا خلاف إجماع الأمة.

وقال تعالى: "ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً" (٥) - فالله تعالى نهى عن إكراه الإماء (٦) على الزنا (٧) إن أردن التعفف، وهذا يوجب إباحة الإكراه على الزنا إن لم يردن التعفف على قود (٨) مذهبكم - وإنه فاسد.

- وأما المعقول:

فهو (٩) أن انتفاء الحكم في هذه الفصول إما أن يثبت بالنص، أو لضرورة (١٠) فائدة التخصيص بالذكر.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 408 (SanadKitab #19237, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.