Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 429

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

قال بعضهم: إنه يوجب علم طمأنينة لا علم يقين. وهو اختيار الشيخ القاضي الإمام (١) أبي زيد ﵀.

وقال عامة مشايخنا ﵏: إنه يوجب علمًا قطعيًا.

ووجه قول الفريق الأول: أن نسخ الكتاب لا يجوز بالخبر المشهور، ولو كان موجبًا علمًا قطعيًا لجاز، كما في الخبر (٢) المتواتر. وكذا لا يكفر جاحده، ولو كان موجبًا علمًا قطعيًا لكان يكفر جاحده (٣) كما في المتواتر. ولا يلزم أن (٤) الزيادة على النص نسخ عندكم. وهي جائزة بالمشهور، لأنا لا نسلم أن الزيادة على النص نسخ من كل وجه بل هي نسخ (٥) من وجه دون وجه على كل ما نذكر في فصل النسخ. والخبر (٦) المشهور بين المتواتر وخبر الواحد، وهو فوق خبر الواحد ودون المتواتر، فجاز به النسخ من وجه، دون الفسخ من كل وجه، عملا بقدر الدليل.

ووجه قول العامة ما ذكرنا: أن الخبر المشهور ما تلقته العلماء بالقبول، فوجد (٧) إجماع أهل (٨) العصر على قبوله، فيكون حكمه حكم الإجماع، وذا موجب للعلم (٩) قطعًا - فكذا (١٠) هذا.

- قولهم بأنه (١١) لا يجوز به نسخ الكتاب فممنوع.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 429 (SanadKitab #19237, hlm. urut 458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.