Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 436

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

رووا، وأرسلوا، عمن ليس بثقة. وعلى أن العدل إن كان لا يروي إلا عن عدل، ولكن عمن هو عدل عنده، وقد يكون الإنسان عدلا عند إنسان ولا يكون عدلا عند غيره، لأن أسباب العدالة ظاهرة، والجرح مما يخفى، فيقف عليه البعض دون البعض، والناس في الغالب (١) يبنون الأمور على الظاهر، فكان جائزًا أن الذي أرسل عنه ثقة عند المرسل ولا يكون ثقة عند غيره، فلابد من تسميته بالإسناد حتى يتعرف السامع عن حاله بنفسه.

وجه قول أصحابنا ﵏:

- ما روي عن البراء بن عازب (٢) ﵁ أنه قال: "ليس كل ما حدثناكم به عن النبي ﵇ سمعناه منه، غير أنا لا نكذب".

- وكذا الإرسال من الصحابة والتابعين معروف (٣) مشهور، ولم ينكر عليهم أحد (٤)، فيكون بمنزلة الإجماع.

- والمعنى في المسألة هو (٥) أن إرسال المرسل العدل يجري مجرى إسناده، إلى من أرسل عنه وتعديله إياه، كأنه قال: "حدثني فلان (٦) وهو عدل عندي" ولو قال هكذا يقبل حديثه، فكذا (٧) إذا صار المرسل في التقدير هكذا: وجب أن يقبل. وبيانه أن المرسل إذا كان عدلا لا يستجيز من

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 436 (SanadKitab #19237, hlm. urut 465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.