Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 449

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

وقال بعض أصحاب الظواهر: بأنه يوجب العلم والعمل جميعًا.

وقال بعض المعتزلة: بأنه لا يجب العمل به في باب الشرعيات، ويجب العمل به في العقليات.

أما من قال بأنه لا يوجب العمل - لأنا اتفقنا أنه لا يوجب العلم، والعمل بدون العلم حرام. فضلا عن الوجوب بظاهر النصوص (١) من قوله تعالى: "ولا تقف ما ليس لك به علم" (٢) وقوله تعالى: "وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون" (٣) وقوله تعالى: "إلا من شهد بالحق وهم يعلمون" (٤) - في هذه النصوص أنه لا يجوز القول بما لا يعلم، والشهادة بما لا يعلم، وأن (٥) الاقتفاء بما لا يعلم حرام - وقد قلتم به، فيكون خلاف هذه النصوص. وكذلك قال الله (٦) تعالى: "إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئًا" (٧): ألحق الذم بمن اتبع الظن، وأخبر أنه لا كفاية ولا غناء (٨) بالظن فيجب العمل بعمومه: أن لا عبرة بالظن، في حق العمل والاعتقاد (٩) جميعًا.

وأما أصحاب الظواهر [فـ] قالوا: إنا (١٠) اتفقنا أن العمل به واجب، والعمل لا يجوز بدون العلم بالنصوص، فوجب (١١) القول بالعلم ضرورة.

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 449 (SanadKitab #19237, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.