Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 455

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [١] أما من حيث القول

ما أراد الله تعالى به فهو حق.- والله أعلم (١).

مسألة - خبر الواحد: هل يقبل في حق وجوب الحدود والعقوبات أم (٢) لا؟

اختلف مشايخنا ﵏ (٣):

قال بعضهم: يقبل في حق جميع الأحكام: العقوبات، والكفارات، وغيرها.

وقال بعضهم: لا يقبل في باب الحدود والقصاص.

وروي عن أبي يوسف ﵀ روايتان في الحدود.

وجه قول من قال، إنه (٤) يقبل: أن المعنى الذي لأجله (٥) قبل خبر الواحد في سائر الأحكام، وجد (٦) في الحدود، وهو أنه دليل راجح، وذلك حجة مطلقة، ألا ترى أنها تثبت بالشهادات (٧)، وهي حجة فيها شبهة، فكذا خبر الواحد.

و (٨) وجه قول الفريق الثاني: هو (٩) أن خبر الواحد فيه شبهة الغلط وشبهة الكذب، فلم يثبت كونه خبرًا عن رسول الله ﷺ بطريق القطع، بل مع الشبة، والنبي ﷺ قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات". فأما الشهادة فهي حجة في الإظهار. و (١٠) أما وجوب الحدود في الجملة [فقد] ثبت

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 455 (SanadKitab #19237, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.