Lewati ke konten

Kitab: Mizanul Ushul · Pengarang: علاء الدين السمرقندي

Baca Juz 1, halaman 457

  1. الفصل الثاني في بيان ما يعرف به الأحكام
  2. الفصل الثاني أنواع ما يعرف به الأحكام
  3. ٢ - القول في السنة
  4. [٢] فصل في بيان السنة من حيث الفعل

والقسم الثاني - ما ليس ببيان للكتاب (١). وهو نوعان:

أحدهما - ما عرف، بقرينة ودليل، أنه واجب عليه أو مندوب إليه أو سنة (٢) أو مباح.

والثاني - ما لم يقم الدليل على ذلك.

واختلف العلماء في وجوب المتابعة علينا (٣) في أفعاله والاقتداء به (٤) فيها:

- قالت الواقفية بأنه يتوقف في ذلك عملا واعتقادًا، إلا إذا قام الدليل. فإن قام الدليل على (٥) أنه واجب عليه، لا على طريق الخصوص، أو مباح له لا على طريق (٦) الخصوص: فإنه يجب المتابعة فيه على الأمة. أما إذا ثبت الخصوص في الواجب، كصلاة الليل أو في المباح، كحل تسع نسوة وما زاد عليها: فإنه لا يجب المتابعة فيه.

- واختلف أصحابنا في ذلك:

قال مشايخ العراق، مثل الكرخي وغيره: إنه يحمل على الإباحة، إلا بدليل. بخلاف أوامره ونواهيه، فإنها محمولة على الوجوب إلا بدليل.

وقال مشايخ سمرقند بأنها محمولة على الوجوب عملا، ويتوقف في الاعتقاد عينًا، لكن يعتقد على (٧) الإبهام أن ما أراد الله تعالى منه فهو حق، وسووا بين أفعاله وأقواله (٨).

Rujukan halaman ini: ميزان الأصول في نتائج العقول، ج 1، ص 457 (SanadKitab #19237, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.